أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينتى شرم الشيخ، ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحى، بمحافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وتضمنت مواد القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية، استثناء مدينتى شرم الشيخ، ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحى، بمحافظة جنوب سيناء، طبقا للوحات المساحية، وكشوف الإحداثيات المرافقة لهذا القرار، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة فى سيناء، المشار إليه، مع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
أما المادة الثانية، فتضمنت أن يكون تملك الأراضى، والعقارات المبنية فى المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار، للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
كما تضمنت المادة الثانية، أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية فى الأراضى، أو العقارات المبنية، المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليها، للأفراد، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع، بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه، فى تملك المنشآت، التى يقيمها على الأرض المنتفع بها، طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـى المنشآت المبنية، دون الأراضى المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تملك، أو تخصيص الأراضى، أو العقارات، أو الوحدات، بغرض الإقامة، أو منح حق الانتفاع، أو إجراء أى تصرفات بها، عقارية، أو عينية، سواء للمصريين، أو الأجانب، إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، دون غيرها، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، أى عقد يبرم، على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به، من تلقاء نفسها.
أما المادة الثالثة، فتضمن أن تستمر جهات الولاية، فى النظر فى طلبات التملك، أو الانتفاع لواضعى اليد، قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى سيناء، المشار إليه، للأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها، واستزراعها، بعد موافقة وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والجهاز الوطنى، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.
أما المادة الرابعة، فتضمنت أن يتخذ مشروع الاستثمار، أو التنمية لغير المصريين، فى المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية. ولا ينفذ فى مواجهة الكافة، أى تغيير فى أسماء المؤسسين، أو نسب الشركاء، أو حصصهم، أو تعديل بعض مواد العقود، أو النظام الأساسى، أو شكل الـشركات، أو طـرح الأوراق المالية، والاكتتاب العام، والخاص، إلا بعد الحصول على موافقات وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامـة للرقابة المالية، بحسب الأحوال.
ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، للشركات المشار إليها بهذه المادة، لأحكام قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، المشار إليهما.
أما المادة الخامسة، فتضمنت أن يحيل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء كل الطلبات المتعلقة بالأراضى، والعقارات، والمشروعات، والشركات فى نطاق المناطق، الخاضعة لأحكام هـذا القـرار، بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية، أو الاختصاص، أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الأحوال، وتتولى جهات الولاية الإشراف، ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها. وتخضع لأحكام هذا القرار، الشركات، التى تقتصر ممارستها نشاطها فى شبه جزيرة سيناء، على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية، أو عقود تأسيسها، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، دون غيرها.
أما المادة السادسة، فتضمنت أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كل حكم، يخالف أحكام هذا القرار.