كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في وزارة الإسكان عن تفاصيل حزمة من الاشتراطات الخاصة بالمشروعات السياحية، منها الحفاظ على البيئة الطبيعية، وعدم المساس بالشواطئ أو تغيير مسارها الطبيعي، وحظر تنفيذ أي عمل يحتمل أن يؤثر على مسار الشاطئ الطبيعي، أو إدخال أي تعديلات عليه سواء خارجية أو داخلية في اتجاه البحر.
كما حددت الوزارة شرطًا مهمًا وهو عدم استحداث أي تغييرات في خط الشاطئ بإقامة أي منشآت من شأنها التأثير على البيئة، مثل مصدات الأمواج أو مارينا أو مرسى قوارب إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وأيضًا الجهات المعنية، على أن يتم إجراء تقييم التأثير البيئي للمشروع السياحي، والتي يحددها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وأيضًا عدم إقامة أي منشآت على مخرات السيول.
تضمنت اشتراطات المشروعات السياحية، الالتزام بحرم البحر المحدد بقانون البيئة بعمق لا يقل عن 200 متر کشاطئ رملي، وحظر إقامة أي منشآت مبنية عليه، وأيضًا حظر دخول السيارات الخاصة والعامة للحرم، في حين يمكن إنشاء عدد من المراسي المركزية المتكاملة “مارينا عام”، وذلك على امتداد خط الشاطئ لتفي بالاحتياجات اللازمة للمناطق الساحلية مع الالتزام بالاشتراطات التي يحددها جهاز شئون البيئة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة تلك المارينات.
وحددت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ألا تقل نسبة الواجهة عن العمق لقطع الأراضي بالمنتجعات السياحية عن نسبة 2:1 أو 3، ويستثنى من ذلك قطع الأراضي المتخللة، وكذلك البينية، وحددت الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ترك مسافة على الحد الجنوبي للأرض المطلة على الطريق الساحلي، بعمق لا يقل عن 50 مترًا من حد الطريق، بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري، ولا يسمح بأي نوع من أنواع المباني داخل الحرم.
ويسمح بعمل طريق فرعي للخدمة، وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق، مع إنشاء طريق خدمة بين موقع القرية السياحية والطريق الرئيسي، بعرض لا يقل عن 29 مترًا، وبما يتلائم مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى، وألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ، ووجود مسارات واضحة للمشاة حتى الوصول إلى النشاط، مع توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة، طبقًا للكود المصري للجراجات.
تضمنت الشروط الجديدة الخاصة بإقامة مشروعات سياحية وعمرانية متكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مجموعة من البنود منها ضرورة اشتمال المشروع على إقامة منشآت سياحية فندقية (فندق – شاليهات فندقية – شقق وغرف فندقية وما في حكمها)، بنسبة لا تقل عن 50% من الطاقة الإيوائية الكلية للمشروع، على ألا تزيد النسبة البنائية المقررة بما يمثل مجموع مسطحات الأدوار الأرضية لكامل المباني مقسومًا على مساحة أرض المشروع، وهي عبارة عن 20% من إجمالي مسطح الأرض المخصصة للمشروع.
وتضمنت اشتراطات المشروعات العمرانية، العديد من النصوص التي تؤكد ضرورة ألا تزيد إجمالي المساحة المخصصة للإسكان على 50% من إجمالي مساحة المشروع، على أن تمثل المساحة المخصصة للخدمات نسبة تتراوح ما بين 8% كحد أدنى، إلى 12% كحد أقصى، وتخصيص باقي المساحة للمناطق الخضراء والطرق، ولفت القرار الوزاري أيضًا إلى ضرورة ألا تزيد الكثافة السكانية للمشروع على 120 فردًا على الفدان الواحد سواء للفيلات أو العمارات.
كما حددت الشروط، أن يتولى الجهاز المختص باعتماد المشروعات ذات المساحات الصغيرة (أقل من 5 أفدنة)، أيًا كان نشاطها، وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، طبقًا لعدة اشتراطات، أبرزها: عدم زيادة المساحة المبنية بالدور الأرضي على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع، أما المشروعات الأكبر من ألف متر مربع، وحتى 5 أفدنة أو التي تتطلب اعتماد للتخطيط من قبل الجهاز المختص فتكون النسبة البنائية لها 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.
وكشفت الوزارة عن اشتراطات المشروعات العمرانية المتكاملة، والمقصود بها الأراضي غير المُطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي يصدر بشأنها قرارًا وزاريًا باعتماد التخطيط والتقسيم، وتحتوي على مناطق إسكان “فيلات أو عمارات أو كلاهما”، وخدمات متى ذكرت مالم يذكر خلاف ذلك بهذا القرار، وتكون اشتراطات تلك المشروعات على النحو الوارد.
وجاء على رأس هذه الاشترطات، أن يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروعات ذات المساحة الصغيرة أقل من 5 أفدنة، أيًا كان نشاطها، وأن يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروع وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وألا تزيد النسبة البنائية للنشاط السكني بالدور الأرضى على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع، أما المشروعات الأكبر من 1000م2 وحتى 5 أفدنة، تكون النسبة البنائية لها 30 %.